الشافعي الصغير
176
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
التجارة بغير إذن السيد لانتفاء الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول هذا كله في التصرف العام فإن أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الإمام وجزم به الغزالي وابن المقري وإن اقتضى كلام البغوي المنع لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى له عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه ولا يتصدق ومثله سائر التبرعات من هبة وعارية وغيرهما ولو بشيء من قوته فيما يظهر نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز ولا ينفق على نفسه من مالها إلا إن تعذرت مراجعة السيد فيما يظهر فيراجع الحاكم إن سهل بخلاف ما إذا شق عليه فيما يظهر ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه ولا يسافر بمالها إلا بإذن نعم يجوز له الشراء نسيئة ولا يمكن من عزل نفسه